ابوحسين Admin
عدد المساهمات : 63 تاريخ التسجيل : 26/08/2009 العمر : 49
| موضوع: رجب يقاضي صحيفة محلية اتهمته بتلقي الدعم من إيران الأحد نوفمبر 22, 2009 7:44 pm | |
| إثر نشر خبرين يشككان في ولائه لوطنه رجب يقاضي صحيفة محلية اتهمته بتلقي الدعم من إيران المنطقة الدبلوماسية - عادل الشيخ
تقدم رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان (المنحل) نبيل رجب يوم أمس (الأحد) برفع شكوى جنائية إلى النائب العام ضد رئيس تحرير إحدى الصحف المحلية، طالبا فيها بمقاضاته إثر نشر الصحيفة أخبارا ومقالات تتهمه بالعمالة لجهات أجنبية وتلقي الدعم من الحرس الثوري الإيراني والتشكيك في ولائه لوطنه، الأمر الذي اعتبره رجب بهتانا وتلفيقا ويمس شرفه واعتباره.
وطالب رجب النيابة العامة بمباشرة التحقيق في القضية وتحريك الدعوى الجنائية ضد رئيس التحرير تمهيدا لمقاضاته.
هذا، وقد تقدم ثلاثة محامون وكلاء عن نبيل رجب وهم كل من المحامي محمد أحمد وحافظ علي ومحمد الجشي برفع مذكرة الشكوى الرسمية يوم أمس (الأحد) إلى النائب العام علي بن فضل البوعينين.
وأوضح المحامون موضوع الشكوى المتمثلة في «أنه وبتاريخ 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، نشرت الصحيفة المشكو ضدها والتي يرأس تحريرها المشكو ضده خبرين على صدر صفحتها الأولى، اتهمت فيهما بشكلٍ مباشر ومقصود الشاكي، وذلك بذكر اسمه ولقبه، إذ قامت متعمدة بوصفه بألقاب مشينة وكاذبة تجعله محلا للازدراء والعقاب وتخدش شرفه وسمعته، وتحط من كرامته بين أفراد مجتمعه، كما اتهمته بالعمالة لجهات أجنبية، مشككة في ولائه الوطني لمملكة البحرين».
وأضافوا «أسندت الصحيفة المشكو ضدها إلى الشاكي في المقال الخبري الأول والذي كان بعنوان «بدراهمي لا بالحديث الناعم» المنشور بالصفحة الأولى، بأن الشاكي قد فاز بعضوية مجلس إدارة منظمة كرم آسيا في العاصمة الماليزية بفضل الدعم المالي والسياسي الذي قدمه له الحرس الثوري والاستخبارات الإيرانية، وأنه نتيجة فوزه جاءت نتيجة حصوله على أصوات المنظمات التي تسلمت أموالا من إيران عن طريق نبيل رجب».
كما أسندت المشكو ضدها في المقال الخبري الثاني المنشور في ذات العدد وذات الصفحة، والذي كان بعنوان: «طرد نبيل رجب من مؤتمر أوروبي»، بأنه تم طرده من مؤتمر أوروبي يوم 13/11/2009، وقد تم توزيع صورة له تعبر عن طرده بسبب رفضه إدانة إيران وأحمدي نجاد بسبب التصفيات الأخيرة ضد نشطاء حقوق الإنسان الإيرانيين».
وعقّب وكلاء رجب على ما تم نشره بحقه قائلين: «إن المقالين اللذين تم نشرهما في الصحيفة المشكو ضدها يشكل قانونا جريمتي سب وقذف في حق الشاكي، إذ إن جريمة القذف تقوم قانونا بتوافر ركنين أولهما الركن المادي وهو يتكون من نشاط يتمثل في فعل أو قول يصدر من المتهم يسند فيه واقعة محددة وذلك بطريقة العلانية إلى المجني عليه، وثانيهما الركن المعنوي أو القصد الجنائي والذي يتمثل في العلم والإرادة، بما مفاده أن يعلم من تصدر منه الأقوال المؤثمة قانونا شأنها بما تؤديه تلك الأقوال من إيذاء سمعة المجني عليه أو تعرضه للعقاب».
مضيفين «إن جريمة السب العلني هي إسناد صفة إلى المجني عليه من شأنها أن تخدش شرفه واعتباره في مكان عام أو على مسمع أو مرأى من شخص آخر غير المجني عليه»، مشيرين إلى أن ما «تم نشره في الصحيفة المشكو ضدها يتمثل في إسناد صفات تخدش شرف الشاكي وبشكل علني عن طريق النشر في الصحيفة وبالصفحة الأولى، إذ وردت عبارات في المقالين الخبريين تسند إلى الشاكي وقائع أنه يستلم أموالا غير مشروعة من جهات أجنبية من أجل شراء الأصوات من أجل الفوز في الانتخابات عن طريق استخدام الوسائل الاحتيالية والأموال السياسية، وأن الشاكي يتعاون مع أجهزة استخباراتية وجيش نظامي (الحرس الثوري الإيراني) من أجل الحصول على الدعم السياسي، وكذلك ورد في المقال الثاني بأن الشاكي قد تم طرده من مؤتمر أوروبي بسبب مواقفه المنحازة لدولة أجنبية وعدم حياديته وانحيازه».
وأكد المحامون أن «موكلنا نبيل رجب ينكر هذه الوقائع الكاذبة المسندة إليه زورا جملة وتفصيلا وينفي كل ما ورد فيها من كذب وبهتان وتلفيق».
ويستند المحامون محمد أحمد وحافظ علي ومحمد الجشي في شكواهم إلى المادة (364) من قانون العقوبات البحريني، والتي تنص على: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو الغرامة التي لا تجاوز مئتي دينار من أسند إلى غيره بإحدى طرق العلانية واقعة من شأنها أن تجعله محلا للعقاب أو للازدراء. وتكون العقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع القذف في حق موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأديته وظيفته، أو كان ماسا بالعرض أو خادشا لسمعة العائلات، أو كان ملحوظا فيه تحقيق غرض غير مشروع. وإذا وقع القذف بطريق النشر في إحدى الصحف أو المطبوعات عد ذلك ظرفا مشددا».
كما يستند وكلاء رجب إلى ما هو مقرر بموجب المادة (93) من قانون العقوبات، والمادة (74) من المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر الناصة على «مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية بالنسبة لكاتب المقال أو المؤلف أو واضع الرسم أو غير ذلك من طرق التعبير, يعاقب رئيس التحرير عما ينشر في الصحيفة ولو تعددت أقسامها وكان لكل منها محرر مسئول عن القسم الذي حصل فيه النشر». | |
|